السيد محمدحسين الطباطبائي

80

تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن

وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة النكاح » . « 1 » أقول : ومثلها روايات أخر في معناها . والمراد ب : الْكِتابُ المكتوب من العدّة . قوله سبحانه : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . في تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - ، قال : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدّة ، وتزوّج من شاءت من ساعتها » . « 2 » وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - : « في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع « 3 » مثلها من النساء » . « 4 » أقول : وهو تفسير « المتاع بالمعروف » . وفي الكافي والتهذيب وتفسير العيّاشي وغيرها ، عن الباقر والصادق - عليه السلام - في قوله تعالى : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قالا : « هو الوليّ » . « 5 » أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة . « 6 »

--> ( 1 ) . تفسير العيّاشي 1 : 123 ، الحديث : 395 . ( 2 ) . تفسير العيّاشي 1 : 124 ، الحديث : 397 . ( 3 ) . في المصدر : + « به » ( 4 ) . الكافي 6 : 108 ، الحديث : 11 . ( 5 ) . الكافي 6 : 106 ، الحديث : 392 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 392 ، الحديث : 48 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 120 ، الحديث : 405 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام 8 : 142 ، الحديث : 92 ؛ من لا يحضره الفقيه 3 : 506 ، الحديث : 4778 ؛ تفسير القمّي 1 : 77 ؛ وسائل الشيعة 21 : 315 ، الحديث : 27172 .